أخبار

الداخلية توضح بشأن منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توضيحا بشأن منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين الأجانب.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “منصة خبر”، أن “قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الصارمة التي تحدد شروط منح الجنسية العراقية بدقة، إذ نصت المواد (6، 7، و11) من القانون على كيفية منح الجنسية لطالبي التجنس، وتدعمه التعليمات رقم (3) لسنة 2014”.

وأضافت أن “الأعداد المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول عدد المتجنسين غير صحيحة، مشيرة إلى أن لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص”. وبينت، أنه “وفقًا للمواد (7 و11) من القانون، يمكن للزوج أو الزوجة المتزوجين من عراقي الحصول على الجنسية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون انقطاع. كما حددت المادة (6) شروط التجنس العادي، والتي تتطلب إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع”.

وتابعت، ” إذا توفرت الشروط المذكورة، تُمنح الجنسية وفقًا للمادة المشار إليها، وبصلاحيات وزير الداخلية كما حددها القانون، وبالنسبة للزواج بين العراقيين والأجانب، فقد منح القانون الصلاحيات لمدير شؤون الجنسية، مع مراعاة الشروط والضوابط المذكورة”.

ودعت المديرية إلى “توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب تضليل الرأي العام ونشر الوقائع بحيادية ومهنية”. وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا وانباء عن منح رجل دين باكستاني – أفغاني جواز سفر عراقي وبطاقة موحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى